روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٣ - بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ
٥١٨٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ حَذَارِ فَدَرَأَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ.
______________________________
عليه» أي على الساقط،
و يحتمل الأسفل إذا كان دفعا عن نفسه بأن يكون فاعل قتله الأسفل، و المفعول،
الأعلى.
و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول و قال: و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال: و إن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا[١] و في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شيء[٢].
و في القوي كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الأعلى شيء و لا على الأسفل شيء[٣].
«و روى محمد بن الفضيل» في القوي كالصحيح كالشيخين[٤] «عن أبي الصباح الكناني» (و الأخطار) جمع خطرة و هي الدرة من المنديل، يلف و يضرب بها و الغالب على الصبيان اللعب بها مع الكعب و قد يلعبون بدونه، و (حذار) أي أحذر «قد أعذر» أي أتى بعذرة «من حذر» بقوله: حذار أو مثله و هو عام و إن كان
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب الرجل يقع على الرجل فيقتله خبر ٢- ١- ٣ و التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام إلخ خبر ٤٠- ٣٨- ٣٩.