روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
وَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ.
٥٠١٠ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
______________________________
أرسلوه عنه عليه السلام، و يحمل عليه ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن سماعة
بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثمَّ يرمى الإمام
ثمَّ يرمى الناس بأحجار صغار.
و في الموثق كالصحيح؟ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثمَّ يرمى الإمام، و يرمى الناس بأحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.
و في الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها[١] ثمَّ يرمى الإمام ثمَّ يرمى الناس.
يحمل هذه الأخبار على الإقرار على أنه لا منافاة بينها لأن ما في هذه الأخبار تقدم الإمام على الناس و هو كذلك أيضا في الخبر الأول و فيه تقديم البينة في الضرب على الإمام.
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[٢] «عن الحلبي» و أوله الشيخ بأنه يمكن أن يكون في العدة بعد وضع الحمل بأن تكون قد مات زوجها في حملها. و حينئذ عدتها أبعد الأجلين و لا عموم في الواقعة و على حمل الشيخ لزم تأويل الحد بالتعزير.
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن المرأة تضع أ يحل أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى
[١] في نسخة الكافي هكذا-( و يرمى الامام ثمّ الناس بعده باحجار صغار.