روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٥٠٠٩ وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ
______________________________
و روى الشيخان في الموثق كالصحيح، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال: أتي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برجل دميم قصير قد سقى بطنه و قد
درت" و في يب و بدت" عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به
إلا و قد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: أ زنيت؟ فقال: نعم و لم
يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بصره فيه و خفضه" أي
تعجبا أو قهرا" ثمَّ دعا بعذق فعده مائة ثمَّ ضربه بشماريخه[١].
و في الموثق عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين أقروه" أخروه- خ" حتى يبرأ لا تنكئوها" أو لا تنكوها- أي لا تجرحوها" عليه فتقتلوه.
و في القوي: عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل أصاب حدا و به قروح و مرض و أشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه حتى لا تنكي قروحه عليه فيموت و لكن إذا برأ حددناه.
و يحمل الخبران على ما لم يطق المريض الضرب بالشمراخ أيضا و كان المظنون قتله به" أو" إذا اقتضت المصلحة التأخير" أو" التقديم في الضرب بالشمراخ" أو" التخيير.
«و في رواية عبد الله بن المغيرة» في الصحيح «و صفوان» في الحسن كالصحيح و رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن صفوان عمن رواه[٢] «و غير واحد» أي جماعة آخرون غيرهما «رفعوه» جميعا «إلى أبي عبد الله عليه السلام» أي
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الرجل يجب عليه الحدّ و هو مريض إلخ خبر ٤- ٣- ٥ و التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٠٨- ١٠٩- ١١٠.