روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٨ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
٥١١٣ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ
______________________________
رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.
«و سئل» روى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار قال: قلت له: في درهمين؟ فقال:
في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ قال: فقلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو عند الله سارق؟ في تلك الحال؟
فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت أيدي السراق (أو السارق) لألفيت (بالفاء أي وجدت) عامة الناس مقطعين[١].
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء يبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار.
و في الموثق كالصحيح. عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة قال: قلت: و ما بيضة؟ قال بيضة قيمتها ربع دينار قلت:
هو أدنى حد السارق؟ فسكت- و الظاهر أن السكوت للتقية كما سيجيء.
و عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد قال علي: و قال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق. فقال: في بيضة حديد، قلت و كم ثمنها؟ قال: ربع دينار.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة. قلت: و أي بيضة؟ قال
[١] أورده و العشرة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر ١- ٤- ٣- ٢- ١٠- ٩- ٥- ١١( الى) ١٤ و أورد الأربعة الأول و الثامن و التاسع في الكافي باب قيمة ما يقطع فيه السارق خبر ٤- ٢- ١- ٣- ٦- ٥.