روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
.........
______________________________
و في القوي، عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ
و العجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا
كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره، و في القوي
كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة و يرجم. و من
لم يحصن يجلد مائة و ينفى (أو و لا ينفى و هو أظهر) و التي قد أملكت و لم يدخل بها
تجلد مائة و تنفى.
و في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام بسندين في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم- و يحمل على الشيخ و الشيخة.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث جلد و نفي سنة من مصره- و يحمل على البكر.
و رؤيا في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر و الجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد[١]- و يحمل على غير الشيخ و في الموثق كالصحيح، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحدة منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم[٢].
" فأما" ما روياه في الموثق كالصحيح عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم يجلد و ذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة و جلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام و قال: ما نعرف هذا قال: يونس أي لم يحد رجلا رجلا
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك خبر ١- ٢ و التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٨- ١٩.