روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٤٩٩٧ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ جُلِدَ مِائَةً وَ الرَّجْمَ وَ الْبِكْرُ وَ الْبِكْرَةُ جُلِدَ مِائَةً وَ نَفْيَ سَنَةٍ وَ النَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَ قَدْ نَفَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة
إلى بلدة، و قال قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
و في القوي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال! سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.
«و روى حماد» في الصحيح و رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن حماد و هو مجهول «عن الحلبي» و الظاهر أن عبد الرحمن سهو من قلم الشيخ و يدل على أنه مجمع للشيخ و الشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين و على أن النفي للبكر و هو من تزوج و لم يدخل.
و روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بهما[١].
و في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد مائة و ينفى.
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة.
[١] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر ٩- ٨- ١١- ١٠- ١٢- ١٤- ١٦- ١٧- و أورد الاولين في الكافي باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك خبر ٧- ٤.