روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٠ - بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي
.........
______________________________
كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثمَّ إن أتي به
ثانية ضربه ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.
و في الصحيح، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا زنى جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر[٢].
و في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، و يقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
[١] الكافي باب ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة خبر ٢ و التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٢٨.