منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٣ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
و أما المضطربة فالأظهر [١٥٨] أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام و تعمل- بعد ذلك- بوظائف المستحاضة.
(مسألة ٢٢٣): إذا كانت ذات عادة عددية فقط، و نسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا، و إذا تجاوز العشرة جعلت [١٥٩] المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا، و الباقي استحاضة. و إن احتملت العادة- فيما زاد على السبعة- فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض، و أعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.
(مسألة ٢٢٤): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط و نسيتها، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، و لم يتجاوز العشرة، كان جميعه حيضا. و إذا تجاوز الدم العشرة، فإن علمت المرأة- إجمالا- بمصادفة الدم أيام عادتها [١٦٠]، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض، و إن لم تعلم بذلك [١٦١] فإن كان الدم
[١٥٨] بل تحيّضت بالست أو السبع إن كانت عادة نسائها كذلك، و إن كانت أقل منها تحيّضت به، و الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى الستّ أو السبع، و إن كانت أكثر منها تحيّضت بالست أو السبع، و الأحوط الجمع ما بينهما و عادة نسائها.
[١٥٩] إن كان المقدار المحتمل ستّا أو سبعا جعلته حيضا و الباقي استحاضة، و إن كان أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه و الست أو السبع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
[١٦٠] أو احتملت.
[١٦١] بل إن علمت بعدم مصادفة الدم أيّام عادتها.