منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٧ - الفصل الثاني وقت الظهرين
و الأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها [٣٤٠] بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء، أو الأداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
(مسألة ٥٠١): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاء، و قبله الفجر الكاذب، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى المساء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي.
(مسألة ٥٠٢): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعها، [٣٤١] و يعرف الغروب بسقوط القرص، و الأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
(مسألة ٥٠٣): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا، و أما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر- سهوا- صحت، و لكن الأحوط أن يجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر و العصر، بل و كذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر، أو المشترك، و إذا قدم العشاء على المغرب سهوا صحت و لزمه الإتيان بالمغرب بعدها.
(مسألة ٥٠٤): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، و وقت فضيلة العصر ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربية، و هو أول
[٣٤٠] و كذا إلى المغرب.
[٣٤١] الأحوط وجوبا احتساب الليل- في المقام- من الغروب إلى طلوع الفجر الصادق.