منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٢ - الفصل التاسع في الترتيب
(مسألة ٦٦٢): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، و كذا إذا فعل غيره من المنافيات، و إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة [٤٣٥] و إن كانت إعادتها أحوط، و إذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا، و إلا أتى بالسجدتين، و التشهد، و التسليم، و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام. [٤٣٦]
(مسألة ٦٦٣): يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء كما سبق في التشهد.
الفصل التاسع في الترتيب:
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، و إن كان سهوا، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدم ركنا على ركن بطلت، و إن قدم ركنا على غيره- كما إذا ركع قبل القراءة- مضى و فات محل ما ترك و لو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، و كذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض.
[٤٣٥] بل الظاهر بطلان الصلاة، كما أنّ الأحوط بطلانها فيما إذا تذكر بعد فوت الموالاة.
[٤٣٦] على الأحوط و هكذا يسجد سجدتي السهو أيضا لزيادة التشهد إن كان آتيا به قبل السلام.