منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٢ - مسائل في الاعتكاف
و لو نذره أقل لم ينعقد، و كذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، و لو نذر اعتكاف خمسة فان نواها بشرط لا، من جهة الزيادة و النقصان بطل، و ان نواها بشرط لا، من جهة الزيادة و لا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام و إن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة، و لا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
(الرابع): أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، و الأحوط استحبابا- مع الإمكان- الاقتصار على الأربعة.
(مسألة ١٠٧٠): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، و لم يجز اللبث في مسجد آخر، و عليه قضاؤه على الأحوط- إن كان واجبا [٦٢٢]- في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع.
(مسألة ١٠٧١): يدخل في المسجد سطحه و سردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، و كذا منبره و محرابه، و الإضافات الملحقة به.
(مسألة ١٠٧٢): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.
(الخامس): اذن من يعتبر اذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه و الزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافيا لحقه، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه.
(السادس): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل، و لا يبعد
[٦٢٢] معيّنا و إلّا وجب الإتيان.