منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٧ - الفصل الثالث إذا لم يجد
الفصل الثالث إذا لم يجد [٣٦٠] المصلي لباسا
يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش، و ورق الشجر، و الطين [٣٦١] و نحوها، تستر به و صلى صلاة المختار و إن لم يجد ذلك أيضا، فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع، و السجود، و الأحوط له وضع يديه على سوأته، و إن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا، موميا إلى الركوع و السجود، و الأحوط الأولى [٣٦٢] أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.
(مسألة ٥٣٣): إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، و إن لم يضطر صلى عاريا في الأربعة الأولى، و أما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه، و الصلاة عاريا، و إن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
(مسألة ٥٣٤): الأحوط لزوما [٣٦٣] تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت، و إذا يئس [٣٦٤] و صلى في أول الوقت
[٣٦٠] الظاهر جواز التستر بالحشيش و ورق الشجر حتى مع وجدان اللباس.
[٣٦١] إن لم يجد إلّا الطين فالأحوط وجوبا الجمع بين التستر به و الصلاة الاضطرارية عاريا.
[٣٦٢] بل وجوبا.
[٣٦٣] بل استحبابا.
[٣٦٤] بل و إن لم ييأس.