منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٠ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
النصاب و هو عنب، و لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.
(مسألة ١١١٨): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة، و اجتذاذ التمر، و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه- بغير عذر- ضمن مع وجود المستحق، و لا يجوز للساعي المطالبة قبله، نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، و يجب على الساعي القبول.
(مسألة ١١١٩): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء و هكذا غيرها.
(مسألة ١١٢٠): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، العشر إذا سقي سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماكينة، و الناعور، و نحو ذلك من العلاجات و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه و لا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب، و إن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر، و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شك في صدق الاشتراك و الغلبة كفى الأقل، و الأحوط- استحبابا- الأكثر.
(مسألة ١١٢١): المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
(مسألة ١١٢٢): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.
(مسألة ١١٢٣): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، أو لغرض فسقي به آخر