منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤١ - الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال،
طاهرا، و شرب عليه ماء نجسا، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة و لا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي. [٣٣٠]
الحادي عشر: الغيبة،
فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه، و فراشه، و أوانيه و غيرها من توابعه إذا علم بنجاستها و لم يكن ممن لا يبالي بالطهارة و النجاسة و كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، [٣٣١] فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال،
فإنه مطهر له من نجاسة الجلل و الأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، و هي في الإبل أربعون يوما و في البقرة عشرون، و في الغنم عشرة، و في البطة خمسة، [٣٣٢] و في الدجاجة ثلاثة، و يعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، و مع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.
(مسألة ٤٩٢): الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد [٣٣٣] للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين، جاز استعمال جلده، و كذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة و لو لم يدبغ جلده على الأقوى.
(مسألة ٤٩٣): تثبت الطهارة بالعلم، [٣٣٤] و البينة، و باخبار ذي اليد إذا لم تكن
[٣٣٠] على الأحوط.
[٣٣١] مع احتمال كونه عالما باعتبار الطهارة في الاستعمال، و اعتبار الشروط المذكورة مبني على الاحتياط، كما أنّ الأحوط اعتبار كونه بالغا.
[٣٣٢] و الأولى أن يكون سبعة.
[٣٣٣] فيه تفصيل يأتي في المسألة (١٦٦٩ الجزء الثاني).
[٣٣٤] و الاطمينان.