منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٧٩ - (الأول) يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة،
(مسألة ٣٤): المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور، قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلا، إلا ان المالك- لغرض ما- يؤجرها برضى منه و رغبة بأقل من ذلك، و لكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلا و يشترط على نفسه في ضمن العقد- ان يجدد الإيجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة و نقيصة، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه الى المالك نقدا أو أكثر أو أقل، و ليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.
(مسألة ٣٥): المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية، إلا أنه يشترط في عقد الإيجار ما يأتي:
(١) ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية و للمستأجر حق البقاء في المحل.
(٢) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى.
فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل و تخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء، مع أن للمالك- بعد التخلية- الحرية في إيجار المحل، و الثالث يستأجر المحل من المالك، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور و تكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه الى ثالث.
فروع قاعدة الإلزام
(الأول): يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة،
[٧٦١] و لا يعتبر عند الإمامية
[٧٦١] إلّا معدودا منهم.