منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢٨ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
(مسألة ٧٤٦): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و إن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
(مسألة ٧٤٧): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
(مسألة ٧٤٨): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال.
(مسألة ٧٤٩): إذا علم أن على الميت فوائت، و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط لزوما القضاء.
(مسألة ٧٥٠): في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا، و كذا في أجزاء الصلاة و شرائطها.
(مسألة ٧٥١): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط.
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة، فيجب أن يستنيب من يحج عنه، [٤٨٢] و تجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب و زيارة قبر النبي (صلى الله عليه و آله) و قبور الأئمة (عليهم السلام)، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء، كما تجوز النيابة عن
[٤٨٢] إذا كان الحج مستقرا عليه، و أمّا مع عدم الاستقرار فعلي الأحوط.