منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢ - الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
(مسألة ٨٢): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
(مسألة ٨٣): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، و إن كان هو الأحوط وجوبا، لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا، و لم يحسب جزءا من اليد.
(مسألة ٨٤): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف- من جهة البرد- إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها و إلا فلا، و مع الشك فالأحوط- استحبابا- الإيصال. [٧٠]
(مسألة ٨٥): ما يتجمد على الجرح- عند البرء- و يصير كالجلد لا يجب رفعه، و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا.
(مسألة ٨٦): يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى و كذلك بالنسبة إلى يديه، [٧١]و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، و لو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.
[٧٠] هذا إذا لم يكن الشك في صدق الجوف على الحادث، و إلّا فالأحوط وجوبا غسله.
[٧١] على الأحوط في الوجه.