منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٥٩ - ١- البنك الأهلي الإسلامي
المصارف و البنوك
و هي ثلاثة أصناف:
(١) أهلي: و هو ما يتكوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
(٢) حكومي: و هو الذي تقوم الدولة بتمويله.
(٣) مشترك: و تموله الدولة و أفراد الشعب.
١- البنك الأهلي الإسلامي:
(مسألة ١): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض و الزيادة، لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلك الطريق الآتي و هو:
أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ١٠% أو ٢٠% مثلا على أن يقترضه مبلغا معينا من النقد، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها. و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه. و مثل البيع الهبة بشرط القرض. [٧٤٣]
و لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة و عشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة، و إن كان بيعا صورة.
[٧٤٣] و كذلك بالاشتراط في ضمن مثل الإجارة و الصلح.