منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
(مسألة ٨٣٠): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
(مسألة ٨٣١): إذا رأى الإمام يصلي و لم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، و كذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصبح اقتداء اليومية بها، و أما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها آية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
(مسألة ٨٣٢): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
(مسألة ٨٣٣): قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول، و أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، و أن يسمع من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، و أن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، و أن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
(مسألة ٨٣٤): الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا، [٥٢١] و يقف خلفه إن كان امرأة، و إذا كان رجل و امرأة وقف الرجل خلف الامام و المرأة خلفه، [٥٢٢] و إن كانوا أكثر اصطفوا خلفه و تقدم الرجال على النساء، و يستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول، و أفضلهم في يمين الصف، و ميامين الصفوف أفضل من مياسرها، و الأقرب إلى الامام أفضل، و في
[٥٢١] الاحتياط بالإضافة إلى التأخر استحبابي ما لم يلزم تقدّمه في الركوع و السجود على الإمام.
[٥٢٢] بل وقف الرجل عن يمين الإمام و المرأة خلفه واحدة كانت أو متعددة.