منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩٧ - (الثامن) إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله
للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه و إن كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانيا حتى أصبح- وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الأقوى، و إذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط- استحبابا- الكفارة أيضا و كذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه. و إذا نام عن ذهول و غفلة فالأظهر [٥٩٦] وجوب القضاء مطلقا و الأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث.
(مسألة ٩٩٤): يجوز النوم الأول و الثاني مع احتمال الاستيقاظ و كونه معتاد الانتباه، و الأحوط- استحبابا- تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه، و أما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا.
(مسألة ٩٩٥): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، و يجوز له الاستبراء بالبول و ان علم ببقاء شيء من المني في المجرى، و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره الى ما بعد المغرب.
(مسألة ٩٩٦): لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
(مسألة ٩٩٧): الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
(مسألة ٩٩٨): الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.
(الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله
مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله، و أما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
[٥٩٦] بل الأحوط.