منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٦ - و (منها) صلاة أول يوم من كل شهر،
الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، و بعد السلام يقول: «اللهم صلّ على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و يسمي الميت، و في رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين، و بعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، و الجمع بين الكيفيتين أولى و أفضل.
(مسألة ٩٦٤): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إن كان الأولى ترك الاستئجار و دفع المال إلى المصلي، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه، إلا إذا صلى.
(مسألة ٩٦٥): إذا صلى و نسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن و لا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة.
(مسألة ٩٦٦): وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن، و يجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل، و إن كان التعجيل أولى.
(مسألة ٩٦٧): إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه و لم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، و إذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لإذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع و الهبة و نحوهما، و إن جاز بمثل أداء الدين و الأكل و الشرب و نحوهما.
و (منها): صلاة أول يوم من كل شهر،
و هي: ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة، و في الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر و يستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها و هي: بسم اللّه الرحمن الرحيم وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ رِزْقُها، وَ