منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩١ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
(مسألة ٣٠٢): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، و يلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.
الفصل السادس في الصلاة على الميت:
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان، أم أنثى، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، و في استحبابها على من لم يبلغ ذلك و قد تولد حيا إشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية، و كل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
(مسألة ٣٠٣): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا، و يتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا، و يصلي على النبي ((صلى الله عليه و آله)) ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا و يدعو للميت، ثم يكبر خامسا و ينصرف، و الأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة و لا قراءة فيها و لا تسليم، و يجب فيها أمور:
منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء.
و منها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.
و منها: استقبال المصلي القبلة.
و منها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، و رجلاه إلى جهة يساره.
و منها: أن يكون مستلقيا على قفاه.
و منها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما و قد استطال