منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٧ - الثالث الحرّية على المشهور،
و سيجيء البحث عن ذلك.
و الأخرى: الطائفة الباغية على الطائفة الأخرى من المسلمين، فإنّه يجب على سائر المسلمين أن يقوموا بالإصلاح بينهما، فإن ظلّت الباغية على بغيها قاتلوها حتى تفيء إلى أمر اللّه. قال اللّه تعالى وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ*.
الفصل الثاني في الشرائط:
يشترط في وجوب الجهاد أمور:
الأوّل: التكليف،
فلا يجب على المجنون و لا على الصبيّ.
الثاني: الذكورة،
فلا يجب على المرأة اتفاقا، و تدلّ عليه- مضافا إلى سيرة النبيّ الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)- معتبرة الأصبغ، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللّه، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها»**.
الثالث: الحرّية على المشهور،
[٧٢٥] و دليله غير ظاهر، و الإجماع المدّعى على ذلك غير ثابت.
[١]* سورة الحجرات، الآية ٩.
[٢]** الوسائل ج ١١ باب ٤ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث ١.
[٧٢٥] و هو الأقوى، و لا مجال للبحث عن الأدلة في المقام و لذا نقتصر في هذا الكتاب على مجرّد الفتوى.