منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٢ - الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور
أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في (مسألة ٨٠٢).
(مسألة ٨٠٥): لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده. [٥٠٦]
(مسألة ٨٠٦): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا و كذا الصفوف المتأخرة و كذا إذا انتهى المأمون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفة.
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور:
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، و في صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، و لا بأس بها تمرينا.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لا بد من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال.
الثالث: أن يكون الامام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الأوليين و كان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقا على الأحوط لزوما.
الرابع: أن لا يكون اعرابيا- أي من سكان البوادي- و لا ممن جرى عليه الحد
[٥٠٦] بل الأحوط وجوبا إحراز صحة صلاته.