منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٠ - الأول الماء
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
- يعني لا يستر العورتين- كالخف، و الجورب و التكة، و القلنسوة، و الخاتم، و الخلخال، و السوار، و نحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، و إلا فلا يعفى عنه و كذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة، و شعر الكلب مثلا.
(مسألة ٤٥١): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، و الخنزير، و كذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، و كذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة و الدراهم، و السكين، و المنديل الصغير، و نحوها.
الرابع: ثوب الأم المربية للطفل الذكر،
فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم و الليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، و لا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى، و لا من الذكر، إلى الأنثى و لا من البول، الى غيره، و لا من الثوب، الى البدن، و لا من المربّية الى المربي، و لا من ذات الثوب الواحد، الى ذات الثياب المتعددة، مع عدم حاجتها الى لبسهن جميعا، و الا فهي كالثوب الواحد. هذا هو المشهور و لكن الأحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي.
الفصل الرابع في المطهرات
و هي أمور:
الأول: الماء
و هو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهر