منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٢ - الأول الماء
فالأحوط عدم احتسابها. [٣١٠] إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ و يطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول، و يحتاج إلى أخرى أن كان متنجسا بالبول.
(مسألة ٤٥٦): الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء، [٣١١] و غسلتان بعدها بالماء، [٣١٢] و إذا غسلت في الكثير، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.
(مسألة ٤٥٧): إذا لطع الكلب الإناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه، فالأحوط انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير، و ليس كذلك ما إذا باشره بلعابه، أو تنجس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر، جرى عليه حكم الولوغ.
(مسألة ٤٥٨): الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها، أجزاء ذلك في طهرها. [٣١٣]
[٣١٠] في غير البول.
[٣١١] و الأحوط الجمع بين الغسل بالتراب الخالص و إزالته أولا، ثم الغسل به ممزوجا بالماء، و هذا الاحتياط يجري في غير القليل أيضا.
[٣١٢] على الأحوط في الثانية.
[٣١٣] بل الأحوط الجمع بينه و بين إدخال شيء من التراب الخالص و تحريكه و إخراجه قبل ذلك.