منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٣ - الأول الماء
(مسألة ٤٥٩): يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط. [٣١٤]
(مسألة ٤٦٠): يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، و كذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل، أو الكثير، و إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل، و يكفي غسله مرة واحدة في الكر و الجاري. هذا في غير أواني الخمر، و أما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري و الأولى أن تغتسل سبعا.
(مسألة ٤٦١): الثياب و نحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة، و في غيره [٣١٥] لا بد من الغسل مرتين، و لا بد من العصر، أو الدلك في جميع ذلك.
(مسألة ٤٦٢): التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة الى عصر، و لا إلى تعدد، اناء كان أم غيره نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدد.
(مسألة ٤٦٣): يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذّ و ان تجاوز عمره الحولين، و لا يحتاج الى العصر و الأحوط استحبابا اعتبار التعدد، و لا تلحق الأنثى بالصبي.
(مسألة ٤٦٤): يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار
[٣١٤] بل على الأقوى.
[٣١٥] إذا لم يكن عاصما.