منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٧ - الفصل الأول في أحكام الاحتضار
٢- الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
٣- المكث في المساجد.
٤- وضع شيء فيها.
٥- دخول المسجد الحرام و مسجد النبي (ص) و لو كان بقصد العبور.
(مسألة ٢٥٨): ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام- بعد تمام نفاسها- فهو استحاضة، سواء أ كان الدم بصفات الحيض، أو لم يكن، و سواء أ كان الدم في أيام العادة، أم لم يكن، و إن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة، أو انقطع و عاد بعد العشرة، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض، فهو حيض، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام، و ما لم يكن واجدا للصفات و لم يكن في أيام العادة، فهو استحاضة، و إذا استمر بها الدم، أو انقطع، و عاد بعد عشرة أيام من نفاسها، و صادف أيام عادتها، أو كان الدم واجدا، لصفات الحيض و لم ينقطع على العشرة فالمرأة- إن كانت ذات عادة عددية- جعلت مقدار عادتها حيضا، و الباقي استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، و مع عدمه رجعت إلى العدد، على ما تقدم في الحيض.
المقصد الخامس غسل الأموات
و فيه فصول
الفصل الأول في أحكام الاحتضار:
(مسألة ٢٥٩): يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك.