منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣ - الفصل الثالث في شرائط الوضوء
(مسألة ١٣١): إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي، و كان عالما بالضيق بطل، و إن كان جاهلا به صح، [١٠٠] و إن قصد أمر غاية أخرى، و لو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق.
(مسألة ١٣٢): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، و العمد، و الجهل، و النسيان و كذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، نعم يصح الوضوء به مع النسيان، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب. [١٠١]
(مسألة ١٣٣): إذا نسي غير الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، و يجب تحصيل الماء المباح للباقي، و لكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، و قبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، و إن كان الأحوط- استحبابا- إعادة الوضوء.
(مسألة ١٣٤): مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم [١٠٢] باذن المالك، و لو بالفحوى أو شاهد الحال.
(مسألة ١٣٥): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أ كانت قنوات، أو منشقة من شط، و إن لم يعلم رضا المالكين، و كذلك
[١٠٠] إذا لم يكن على وجه التقييد و إن ناقش الماتن في إمكانه.
[١٠١] و إن كان غاصبا فإن لم يكن تائبا بطل وضوؤه و إلّا فبطلان وضوئه محلّ إشكال.
[١٠٢] أو حجة شرعية.