منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠١ - الفصل الثالث كفارة الصوم
اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا. و أما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا و لم يكن معذورا لجهله، [٥٩٨] نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على اللّه سبحانه وجبت الكفارة أيضا، و ان كان جاهلا بمفطريته.
(مسألة ١٠٠٧): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مدّ و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان- بعد الزوال- إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، [٥٩٩] و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام. [٦٠٠]
(مسألة ١٠٠٨): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا في الجماع و الاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما، [٦٠١] و من عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق و يضم إليه الاستغفار و يلزم التكفير عند التمكن، على الأحوط وجوبا.
(مسألة ١٠٠٩): يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة، على الأحوط.
[٥٩٨] إذا ارتكبه باعتقاد أنّه حلال.
[٥٩٩] و الأحوط أن تكون متواليات.
[٦٠٠] متواليات.
[٦٠١] على الأحوط.