منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٩ - المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
و هي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، و وجوبها من ضروريات الدين و منكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر.
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
(الأول): البلوغ.
(الثاني): العقل.
(الثالث): الحرية.
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ و العقل و الحرية.
(مسألة ١٠٨٥): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي و الأدواري.
(الرابع): الملك.
في زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب و المقروض قبل قبضه، و المال الموصى به قبل وفاة الموصى.
(الخامس): التمكن من التصرف. [٦٢٨]
[٦٢٨] الأحوط وجوبا أدا الزكاة في الغلّات و إن لم يتمكّن من التصرف عند التعلّق، كما إذا كانت مغصوبة فيؤدي زكاتها إذا ردّت إليه.