منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨١ - (العاشر) يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا
(الخامس): لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه،
و يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.
(السادس): يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة [٧٦٤] دون غيره،
و عليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام.
(السابع): لو حلف السني على عدم فعل شيء و ان فعله فامرأته طالق،
و اتفق انه فعل ذلك الشيء، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه. فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام، و من هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فإنه صحيح عندهم و فاسد عندنا و بمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.
(الثامن): يثبت خيار الرؤية [٧٦٥] على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه،
و إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام و إن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.
(التاسع): لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي،
[٧٦٦] و عليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له.
(العاشر): يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا
[٧٦٤] و بعض آخر.
[٧٦٥] على مذهب أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامة.
[٧٦٦] و كذا عند أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامة.