منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤ - الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية. [٧٥]
(مسألة ٩٣): لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه [٧٦]و مسح به.
(مسألة ٩٤): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأحوط- استحبابا [٧٧]- الجمع بين المسح بالماء الجديد و التيمم، و الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.
(مسألة ٩٥): لا يجوز المسح على العمامة، و القناع، أو غيرهما من الحائل و إن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين و الأحوط- وجوبا [٧٨]- المسح إلى مفصل الساق، و يجزئ المسمى عرضا و الأحوط- وجوبا- مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس، و حكم البلة، و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق.
(مسألة ٩٦): لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، و إلّا وجب المسح على البشرة.
[٧٥] لا يترك الاحتياط في الاختلاط إذا كان من جهة العادة الجارية.
[٧٦] لا من غيرها على الأحوط.
[٧٧] بل وجوبا.
[٧٨] بل استحبابا.