منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩٨ - (العاشر) تعمد القيء
(التاسع): الاحتقان بالمائع،
و لا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل الى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في جرحه أو اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل الى جوفه و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل الى جوفه و غير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء الى الجوف من غير طريق الحلق، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، و أما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو الاذن.
(مسألة ٩٩٩): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل الى فضاء الفم، على الأحوط، أما إذا لم يصل الى قضاء الفم فلا بأس بهما.
(مسألة ١٠٠٠): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و ان كان كثيرا و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا.
(العاشر): تعمد القيء
و ان كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان بلا اختيار.
(مسألة ١٠٠١): إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، و إذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه- اختيارا- بطل صومه و عليه الكفارة، على الأحوط.
(مسألة ١٠٠٢): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القيء نهارا، و إلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين