منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٧ - فصل وقت إخراجها طلوع الفجر
فصل وقت إخراجها طلوع الفجر [٦٦٤] من يوم العيد،
و الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، و إن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط- استحبابا [٦٦٥]- الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
(مسألة ١١٧٩): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، و إن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.
(مسألة ١١٨٠): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة و كذا عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره على نحو الإشاعة، على الأحوط وجوبا.
(مسألة ١١٨١): إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.
(مسألة ١١٨٢): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه، و إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
[٦٦٤] تحديد مبدإ وقت الإخراج بطلوع الفجر قبل طلوع الشمس محل إشكال.
[٦٦٥] بل وجوبا.