منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٨ - المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء
(مسألة ٧٠٢): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف و كذا الزلزلة على الأقوى، و يعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوف، و لا بالمخوف النادر.
المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء
و الأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء، و إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداء، [٤٧٠] و إن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء و القضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا و أما إذا كان زمان الكسوف، أو الخسوف قليلا في نفسه، و لا يسع مقدار الصلاة، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال، و الاحتياط لا يترك، و أما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر، على الأحوط. [٤٧١]
(مسألة ٧٠٣): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء، و أما إن كان عالما به و أهمل و لو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء، و كذا إذا صلى صلاة فاسدة.
(مسألة ٧٠٤): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، و وجب الإتيان بها ما دام العمر على الأحوط، [٤٧٢] و كذا إذا علم و نسي، و إذا لم يعلم
[٤٧٠] بل و إن أدرك أقل من ذلك.
[٤٧١] بل على الأقوى و الأحوط وجوبا إتيانها من دون نيّة الأداء و القضاء.
[٤٧٢] بل على الأقوى.