منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٦ - التاسع تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة،
السجود و شك في أنه سجود الصلاة، أو سجود الشكر. [٤٦٤]
(مسألة ٦٩٧): لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط، [٤٦٥] و يجوز لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، و أخذ العبد من الإباق، و الغريم من الفرار، و الدابة من الشراد، و نحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان، أو دنيويا، و إن لم يلزم من فواته ضرر، [٤٦٦] فإذا صلى في المسجد و في الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع [٤٦٧] و إزالة النجاسة كما تقدم، و يجوز قطع النافلة مطلقا، و إن كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
(مسألة ٦٩٨): إذا وجب القطع فتركه، و اشتغل بالصلاة أثم.
و صحت صلاته.
(مسألة ٦٩٩): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين و العبث باليد، و اللحية و الرأس، و الأصابع، و القرآن بين السورتين، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطي و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط و الريح، و التكاسل و التناعس، و التثاقل و الامتخاط، و وصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، و تشبيك الأصابع، و لبس الخف، أو الجورب الضيق، و حديث النفس،
[٤٦٤] الأمر و إن كان كذلك في صورة المفروضة في المتن، لكن إطلاق البطلان في كبرى المسألة مبني على الاحتياط.
[٤٦٥] بل على الأقوى.
[٤٦٦] بل الجواز بعيد مع عدم لزوم الضرر و الحرج من فوات الغرض الدنيوي.
[٤٦٧] بل لا يجوز إلّا إذا كان بقاء النجاسة هتكا أو لا يتمكن من تطهيره بعد الصلاة فيجب حينئذ القطع و الإزالة.