منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٩ - (الثالث) أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
مباشرة أو بتوسط أمين- فلا يحتاج إلى قبول الولي [٦٥٣] و إن كان أحوط استحبابا.
(مسألة ١١٤٥): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، و يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، و الأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو الإناث و الزوجة الدائمة- إذا لم تسقط نفقتها- و المملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، و يجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة و كان موقوفا على المال، و أما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط- إن لم يكن أقوى- عدم جوازه، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم. [٦٥٤]
(مسألة ١١٤٦): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادرا على الإنفاق، أو لم يكن باذلا بل و كذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، و الأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه، مع بذل الزكاة، و لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره، إذا كان ممتنعا.
[٦٥٣] و الأحوط وجوبا- مع وجود الوليّ- أن يكون الصرف بوساطته أو باستيذان منه.
[٦٥٤] بل فيه إشكال مطلقا.