منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٧ - فصل في الشك
صلاته إلا إذا كان ركنا، [٥٣٢] و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، و إلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا.
(مسألة ٨٦٢): إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت، و كذا لو شك في أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا، نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصح.
(مسألة ٨٦٣): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا [٥٣٣] التروي يسيرا فإن استقر الشك و كان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت، و إن كان في غيرها و قد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية و إن لم يرفع رأسه فهنا صور:
منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
و منها: ما يمكن علاج الشك فيها و تصح الصلاة حينئذ و هي تسع صور:
الأولى منها: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا، [٥٣٤] و إن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.
الثانية: الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع و يتم صلاته، ثم يحتاط بركعة قائما [٥٣٥] أو ركعتين جالسا و الأحوط استحبابا اختيار
[٥٣٢] في الركوع و السجدتين.
[٥٣٣] بل الأقوى وجوب التروي.
[٥٣٤] بل على الأقوى.
[٥٣٥] بل الأحوط وجوبا اختيار الركعتين جالسا.