منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٦ - الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا
مرور أحد قدامه، و يكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
(مسألة ٥٦٦): قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام، و المزبلة و المجزرة، و الموضع المعد للتخلي، و بيت المسكر، و معاطن الإبل، و مرابط الخيل، و البغال، و الحمير، و الغنم، بل في كل مكان قذر، و في الطريق و إذا أضرت بالمارة حرمت و بطلت، و في مجاري المياه، و الأرض السبخة و بيت النار كالمطبخ، و أن يكون أمامه نار مضرمة، و لو سراجا، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، و الصلاة على القبر و في المقبرة، أو أمامه قبر، و بين قبرين. و إذا كان في الأخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع، فلا كراهة، و أن يكون قدامه انسان مواجه له، و هناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
و فيه مباحث
المبحث الأول الأذان و الإقامة
و فيه فصول
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا
في الفرائض اليومية أداء و قضاء، حضرا، و سفرا، في الصحة، و المرض، للجامع و المنفرد، رجلا كان، أو امرأة، و يتأكدان في الأدائية منها، و خصوص المغرب و الغداة و أشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط- استحبابا- لهم الإتيان بها، و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل، و لا في الفرائض غير اليومية.
(مسألة ٥٦٧): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر، [٣٧٩]
[٣٧٩] في عرفات كما أنّ السقوط للعشاء يختص بمن في المزدلفة.