منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٩ - الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض
و إن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا.
(مسألة ٢١٧): إذا تقدم الدم على العادة الوقتية، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعا للصفات، تحيضت به أيضا، و إلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.
(مسألة ٢١٨): الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا.
الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض
، و إن لم يكن الدم بصفات الحيض، و كل ما تراه في غير أيام العادة- و كان فاقدا للصفات- فهو استحاضة، [١٥٠] و إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فإن كان مجموع النقاء و الدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا، و النقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى. هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين، [١٥١] أو كان كل منهما بصفات الحيض، أو كان أحدهما بصفات الحيض، و الآخر في أيام العادة. و أما إذا كان أحدهما، أو كلاهما فاقدا للصفات، و لم يكن الفاقد في أيام العادة، كان الفاقد [١٥٢] استحاضة.
[١٥٠] إلّا أن يكون بعد العادة بأقلّ من يومين فالأحوط فيه الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
[١٥١] بل بما يصدق عليه التعجيل بالعادة عرفا.
[١٥٢] إلّا فيما كان بعد العادة بأقلّ من يومين كما تقدّم.