منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٣ - الثاني الإباحة
(مسألة ٥١٨): عورة الرجل في الصلاة القضيب، و الأنثيان، و الدبر دون ما بينهما، و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، و عدا الكفين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين، ظاهرهما، و باطنهما، و لا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.
(مسألة ٥١٩): الأمة [٣٥٦]، و الصبية، كالحرة و البالغة في ذلك، إلا في الرأس و شعره و العنق، فإنه لا يجب عليهما سترها.
(مسألة ٥٢٠): إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأي عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور:
الأول: الطهارة،
إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، و قد تقدمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة
فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل، نعم إذا كان جاهلا بالغصبية، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب، [٣٥٧] أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، أو ناسيا لها، أو مضطرا فلا بأس.
(مسألة ٥٢١): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته، أو
[٣٥٦] إلّا إذا كانت أم ولد فالأحوط وجوب تغطية رأسها حال حياة ولدها.
[٣٥٧] و أمّا الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محل إشكال.