منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٨ - (الأول) الإيمان
دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
(السابع): سبيل اللّه تعالى
و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر، و المدارس و المساجد، و إصلاح ذات البين، و رفع الفساد، و نحوها من الجهات العامة، [٦٥١] و في جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به، إشكال بل منع.
(الثامن): ابن السبيل
الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، بل عدم تمكنه من الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده، على الأحوط وجوبا. [٦٥٢]
(مسألة ١١٤٣): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها، و إن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال، و إلا لم يجز الاسترجاع.
(مسألة ١١٤٤): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، و لا يجوز استردادها، و إن كانت العين باقية، و إذا أعطاها غيره- متعمدا- فالظاهر الإجزاء أيضا، و لكن كان آثما بمخالفة نذره، و وجبت عليه الكفارة.
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
و هي أمور:
(الأول): الإيمان
فلا تعطي الكافر، و كذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، و إن كان بنحو الصرف-
[٦٥١] اعتبار المصلحة العامة في مصرف سبيل اللّه مبني على الاحتياط.
[٦٥٢] بل على الأقوى.