منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٨ - الفصل الثاني في الغسل
و يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي [١٩٠] على الأحوط، و ذكر العلماء (رضوان اللّه عليهم) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبي «ص» و الأئمة (عليهم السلام) و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقينه كلمات الفرج و يكره أن يحضره جنب، أو حائض، و أن يمس حال النزع، و إذا مات يستحب أن تغمض عيناه، و يطبق فوه، و يشدّ لحياه، و تمدّ يداه إلى جانبيه، و ساقاه، و يغطى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، و يسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و يعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته و يكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، و أن يترك وحده.
الفصل الثاني في الغسل:
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، و الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل.
ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي [١٩١] و لا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، و من النية على ما عرفت في الوضوء.
[١٩٠] إن لم يمكن الاستيذان من المحتضر.
[١٩١] على الأحوط وجوبا مع التمكن من الترتيبي.