منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٤ - (الرابع) ما أخرج من البحر بالغوص
لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا، [٦٧٧] و إذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، و فيه الخمس، و الأحوط- استحبابا- إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.
(مسألة ١١٩٦): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له، و عليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الأحكام المتقدمة، و إن ملكها بالشراء و نحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إليه و إلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، و هكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم، و إلا جرت عليه الأحكام المتقدمة، و كذا إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده بإجارة و نحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، و إلا فالأحوط- وجوبا- أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، و هكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
(مسألة ١١٩٧): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له، و كذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، و أما إذا اشترى سمكة و وجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، [٦٧٨] و لا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة و الربح.
(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.
من الجوهر و غيره، لا مثل السمك و نحوه من الحيوان.
[٦٧٧] بل على الأقوى، و الأحوط وجوبا الاستيذان من الحاكم الشرعي.
[٦٧٨] إن كانت السمكة مما ربّاها المالك يجب الرجوع إليه، و إلّا فإن احتمل احتمالا عقلائيا أن المال للبائع رجع إليه على الأحوط، و إلّا فهو له.