منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٣ - فصل في سجود السهو
فصل في سجود السهو:
(مسألة ٨٧٧): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، و للسلام في غير محله، [٥٥١] و للشك بين الأربع و الخمس كما تقدم، و لنسيان التشهد، و الأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة و للقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، [٥٥٢] كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة. [٥٥٣]
(مسألة ٨٧٨): يتعدد السجود بتعدد موجبه، و لا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة ٨٧٩): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب.
(مسألة ٨٨٠): يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط، و كذا عن الأجزاء المقضية، و الأحوط [٥٥٤] عدم تأخيره عن الصلاة، و عدم الفصل بينهما بالمنافي، و إذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط، [٥٥٥] و إذا نسيه فذكر و هو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته و أتى به بعدها.
[٥٥١] على الأحوط وجوبا فيه.
[٥٥٢] على الأحوط استحبابا فيهما.
[٥٥٣] بل على الأحوط وجوبا.
[٥٥٤] بل الأقوى.
[٥٥٥] بل على الأقوى.