منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٨ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز، [٦١٨] و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا، و ان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال.
(مسألة ١٠٥٧): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة و ان كان الأحوط- استحبابا- الإلحاق.
(مسألة ١٠٥٨): يجب على ولي الميت- و هو الولد الذكر الأكبر- حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه و الأحوط- استحبابا- إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث- على الترتيب في الإرث- بالابن، و الأقوى عدمه، و أما ما فات- عمدا- أو اتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال، و ان كان أحوط لزوما، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب و إن كان الأقوى خلافه، و إن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، و قد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لان المقامين من باب واحد.
(مسألة ١٠٥٩): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول، و يوم من الشهر الثاني متتابعا.
(مسألة ١٠٦٠): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، و ان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه، اما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، و من العذر ما إذا نسي النية الى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا
[٦١٨] إذا لم يكن وقت القضاء مضيقا، و إلّا فلا يجوز على الأحوط.