منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٠ - الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام،
بسجود السهو، و لا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسية.
(مسألة ٩٣٨): إذا استقرت الإقامة و لو بالصلاة تماما، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد، أو في محل الإقامة، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، و إن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة و السفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب و المقصد، و أما في الإياب و محل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر و التمام فيهما و إن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده و كان رجوعه إلى محل اقامته من جهة وقوعه في طريقه قصّر في إيابه و محل إقامته أيضا.
(مسألة ٩٣٩): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما، و إذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، و إن كان بعده بطلت.
(مسألة ٩٤٠): إذا عدل عن نية الإقامة، و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
(مسألة ٩٤١): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه و أجزأ، [٥٧٧] و أما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام،
سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى
[٥٧٧] و الأحوط وجوبا قضائه أيضا إن كان العدول قبل الغروب و إلّا صحّ صوم ذلك اليوم.