منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٦ - الفصل السادس في السجود
فإن تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم.
(مسألة ٦٥١): لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها، مثل الفراش في حال التقية، و لا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
(مسألة ٦٥٢): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، و إن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع و أتى بها إن تذكر قبل الركوع، و إن تذكر بعده مضى و قضاها بعد السلام، و سيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.
(مسألة ٦٥٣): يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، و رفع اليدين حاله، و السبق باليدين إلى الأرض، و استيعاب الجبهة في السجود عليها، و الإرغام بالأنف، و بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجها بهما إلى القبلة، و شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول:
«اللهم لك سجدت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكلت، و أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه، و شق سمعه و بصره الحمد للّه رب العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين» و تكرار الذكر، و الختم على الوتر، و اختيار التسبيح و الكبرى منه و تثليثها، و الأفضل تخميسها، و الأفضل تسبيعها، و أن يسجد على الأرض بل التراب، و مساواة موضع الجبهة للموقف، بل مساواة جميع المساجد لهما. قيل: و الدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا و الآخرة، خصوصا الرزق