منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٣ - الرابع الكلام عمدا،
(مسألة ٦٨٦): إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط.
(مسألة ٦٨٧): إذا سلم سخرية، أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
(مسألة ٦٨٨): إذا قال: سلام، بدون عليكم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا.
(مسألة ٦٨٩): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز [٤٥٨] الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
(مسألة ٦٩٠): يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، و في الصلاة لا يجوز و إذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط و إن كان في الصلاة فالأحوط الرد و إعادة الصلاة بعد الإتمام.
(مسألة ٦٩١): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس، أو غيره تكلم و بطلت صلاته.
(مسألة ٦٩٢): إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، [٤٥٩] نعم لو لم يقصد الذكر، و لا الدعاء، و لا القرآن، و إنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
[٤٥٨] بل الأحوط الجواب بقوله «سلام عليكم».
[٤٥٩] إذا كان التنبيه داعيا على قصد الذكر و الدعاء و القراءة، و لو كان بقصد التنبيه أو بقصده و بقصد الذكر تبطل الصلاة، إلّا إذا كان جاهلا قاصرا و كان في غير تكبيرة الإحرام.